الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 194 ] كتاب البيع أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز

                1 - فقل بيع المريض بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز

                [ ص: 194 ]

                التالي السابق


                [ ص: 194 ] قوله : فقل بيع المريض إلخ . يعني المديون إذا باع من أجنبي وحابى لا يجوز وإن قلت المحاباة والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ ووصيه إذا باع بعد وفاته لوفاء دينه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل ذلك عفوا قال في العمادية وهذا من أعجب المسائل أن المالك لا يملك المحاباة ومن يقوم مقامه يملك




                الخدمات العلمية