الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص ؟ فقل إن ينوي الوطء برجله فيصدق ديانة

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : حلف لا يطأ سواها إلخ . عبارة الذخائر إن قيل أي رجل حلف لإحدى نسائه بطلاقها ثلاثا أنه لا يطأ امرأة سواها ثم وطئ سواها ولا يحنث والجواب أنه إن عنى بالوطء وطء رجله صحت نيته وله أن يجامع سواها لأنه نوى ما يحتمل كلامه ويصدق ديانة لا قضاء ( انتهى ) . ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل




                الخدمات العلمية