الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 160 ] فائدة : المبني على الفاسد فاسد

                1 - وقالوا الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا يجب المال وتسقط .

                فائدة : يقرب من هذه القاعدة قولهم : المبني على الفاسد فاسد ،

                2 - ويستثنى منها مسألة الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح ، على المختار وقيل لا ; لأن البناء على الفاسد فاسد . ذكره البزازي في الدعوى ،

                3 - وقد بينت في الشرح فائدة صحته بعد فسادها في المسألة الخامسة

                [ ص: 160 ]

                التالي السابق


                [ ص: 160 ] قوله : وقالوا الكفالة بالنفس إلخ يعني لو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها تسقط ولا يجب المال .

                ( 2 ) قوله : ويستثنى منها مسألة الدفع إلخ قيل لا يحتاج إلى استثناء هذا لأن الدفع هادم له لا مبني عليه فلا يكون مما نحن فيه .

                ( 3 ) قوله : وقد بينت في الشرح فائدة صحته . حيث قال فإن قلت ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن القاضي لا يسمعها ؟ قلت تفقها ولم أر فائدته لو ادعاه على وجه الصحة كان الدفع الأول كافيا ثم قال اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكل




                الخدمات العلمية