الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                [ ص: 158 ] وقالوا : لو اشترى يمينه بمال  لم يجز وكان له أن يستحلفه ( انتهى ) . قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت :

                7 - يمكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف  لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع : لو باعه الثمار وآجره الأشجار  طاب له تركها مع بطلان الإجارة ; فمقتضى القاعدة : أن لا يطيب لثبوت الإذن في ضمن الإجارة ومما ذكروه فيالمكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل  عتق وبقي البدل ، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق ، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة ، مع أن المتضمن للإسقاط صالحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه

                التالي السابق



                الخدمات العلمية