الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                فائدة : الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمرة والسلطنة والإمامة والولاية في مال الولد والتولية على [ ص: 142 ] الأوقاف  ، ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح ، وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه .

                4 - يجب عزله أو يحسن عزله .

                5 - إلا الأب السفيه ; فإنه لا ولاية له في مال ولده ، كما في وصايا الخانية . وقست عليه النظر ، فلا نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له ; لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ ، فكيف يتصرف في غير ملكه ؟ ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ، ولا ينفق على نفسه كما ذكروه في محله ، فكيف يؤتمن على مال الوقف ؟ وفي فتح القدير : الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف ، وليس فيه فسق يعرف ، ثم قال : وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه ( انتهى ) . والظاهر أن ( يخرج ) مبني لما لم يسم فاعله ، فيخرجه القاضي لا أنه ينعزل به .

                6 - لما عرف في القاضي .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية