الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومن فروعها : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن كان أنثى فثنتين . فولدت ذكرا وأنثى . قالوا لا تطلق ; لأن الحمل اسم للكل . فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط . ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها ، ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث . وخرج عن القاعدة لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر . طلقت واحدة وعتق واحد ، والتعيين إليه ، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع . وفي البزازية من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان فأكثر ، طلقت واحدة والبيان إليه ( انتهى ) .

                وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على العرف كما لا يخفى .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية