الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 120 ] ما افترق فيه الوكيل والوصي : 1 - يملك الوكيل عزل نفسه .

                2 - لا الوصي بعد القبول

                [ ص: 120 ]

                التالي السابق


                [ ص: 120 ] قوله : يملك الموكل عزل نفسه . يعني ; لأن الوكالة عقد غير لازم من الجانبين ، وقد استثنى المصنف في البحر من ذلك خمسة مسائل لا يملك الوكيل فيها عزل نفسه .

                ( 2 ) قوله : لا الوصي بعد القبول . أقول : يعني بغير حضرة الحاكم . قال في البزازية قبل الوصاية : لو تصرف بعد الموت ثم ادعى عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم ; لأنه التزام القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم ( انتهى ) . واعلم أنه يفهم من قول المصنف بعد القبول أن له عزل نفسه قبل القبول ، وفيه أنه لا يكون وصيا قبل القبول حتى يعزل نفسه لما سيأتي ، أن القبول شرط في الوصاية . وحينئذ فالصواب إسقاط قوله بعد القبول إذ لا يكون وصيا بدون القبول .




                الخدمات العلمية