[ ص: 99 - 100 ] ما افترق فيه الزوجة والأمة
1 - لا قسم للأمة .
2 - بخلافها ، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات ، ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها ، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة ، ولا صداق لها بخلاف الزوجة .
[ ص: 100 ]