الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 99 - 100 ] ما افترق فيه الزوجة والأمة

                1 - لا قسم للأمة .

                2 - بخلافها ، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات ، ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها ، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة ، ولا صداق لها بخلاف الزوجة .

                [ ص: 100 ]

                التالي السابق


                [ ص: 100 ] قوله : لا قسم للأمة أي : الموطوءة بملك اليمين .

                ( 2 ) قوله : بخلافها إلخ أي : بخلاف الزوجة حرة كانت أو أمة .




                الخدمات العلمية