الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                [ ص: 77 ] ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل  يتأقت المسح دونه .

                1 - ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف .

                2 - ولا يجوز مسح الخف المغصوب ; وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها . يسن تثليث الغسل دون المسح . يجب تعميم الرجل دون الخف .

                3 - لا تنقضه الجنابة خلاف المسح ، [ ص: 78 ] هو أفضل من المسح لمن رآه . ما افترق فيه مسح الرأس والخف يسن استيعاب الرأس دون الخف ، لو ثلث مسح الرأس .

                5 - لم يكره .

                6 - وإن لم يندب ويكره تثليث مسح الخف . ما افترق فيه الوضوء والتيمم   : كونه في الوجه واليدين فقط ، ولا يجوز إلا لعذر ، ولا يمسح فيه الخف ، [ ص: 79 ] ويفتقر إلى النية .

                8 - ولا يسن تجديده ولا تثليثه ، ويسن فيه النقض ، ويستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر . ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف :

                9 - لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة ، وتجمع مع الغسل بخلاف مسح الخف ، ويجب تعميمها أو أكثرها بخلاف الخف .

                10 - وتصح الصلاة بدونه في رواية [ ص: 80 ] وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف .

                12 - إن لم يغسلهما ، ولا يقدر بمدة بخلافه .

                13 - ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء ; فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا سقط [ ص: 81 ] لا تنزع للجنابة بخلاف الخف .

                15 - وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت إحداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية