الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                18 - ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء .

                [ ص: 71 ] على قول أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد .

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : ونفي كراهية النافلة بالجر . عطف على لزوم في قوله : لزوم الصلاة الجمعة ، وقوله وقت الاستواء أي : عند استواء الشمس في كبد السماء . وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس فإن الفاضل القهستاني ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل وهذا القدر لا يمكن أداء صلاة فيه فلعل المراد أنه لا تكره الصلاة على قول أبي يوسف في ذلك الوقت بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان ، والمراد هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان متعد به ( انتهى ) . أقول : في القنية في باب مواقيت الصلاة : واختلف في وقت الكراهة عند الزوال فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه { نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس } قال ركن [ ص: 71 ] الدين الصباغ وما أحسن هذا ; لأن النهي عن الصلاة يعتمد تصورها فيه ( انتهى ) . وهو يفيد ما ترجاه العلامة القهستاني من حمل النهار على النهار الشرعي .

                ( 19 ) قوله : على قول أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد . قال بعض الفضلاء : ينظر من صححه فإن المتون والشروح على خلافه ( انتهى ) . أقول : قال المصنف في البحر : ظاهر كلام المحقق ابن الهمام ترجيح قول أبي يوسف فلذا قال في الحاوي وعليه الفتوى كما عزاه ابن أمير حاج في شرح المنية ( انتهى ) . أقول الحاوي كتب ثلاثة حاوي الحصيري وحاوي الزاهدي وحاوي القدسي ولا أدري أيها أراد ابن أمير الحاج ومجرد دعوى الحاوي أن الفتوى عليه لا يقتضي أنه الصحيح المعتمد في المذهب كيف وأصحاب المتون قاطبة والشروح ماشون على قولهما ومشي أصحاب المتون تصحيح إلزامي على أن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى وعلى أن ما نقل عن أبي يوسف رواية عنه لا مذهب ، قال في التتارخانية نقلا عن جمع الجوامع عن أبي يوسف أنه جوز النفل وقت الزوال يوم الجمعة وركعتي التحية ( انتهى ) .

                وأفاد بالتعبير يعني أن ذلك رواية عن أبي يوسف رحمه الله وصريح كلام المصنف أنه المذهب عنده .




                الخدمات العلمية