[ ص: 41 ] القول في الشرط والتعليق
1 - التعليق : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى . وفسر الشرط في التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة ( انتهى ) . وشرط صحة التعليق ; كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن تنجيز وبالمستحيل باطل ، ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا يتنجز ، وعدم فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء .
وركنه : أداة شرط وفعله وجزاء صالح ، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلق ، واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء . الفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح الكنز .
وما يقبل التعليق وما لا يقبله : تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل ; كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير المتعارف ، وما جاز تعليقه [ ص: 42 ] بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد ; كطلاق وعتاق وحوالة وكفالة . ويبطل الشرط ، ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد ، باطل إلا إذا قال : بعت إن رضي أبي . ووقته كخيار الشرط وبكلمة ( على ) صحيح ، إن كان مما يقتضيه العقد أو ملائما له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما . وقد ذكرنا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم : لا يصح تعليق الإبراء بالشرط ، وفي البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها ، 2 - وجملة وتعليق البيع بكلمة ( إن ) : البيع والقسمة . ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده ثلاثة عشر
3 - والإجارة [ ص: 43 ] والرجعة .
5 - والصلح عن مال والإبراء والحجر .
6 - وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار [ ص: 44 ] والوقف ، في رواية . وما لا يبطل بالشرط الفاسد : الطلاق والخلع والرهن والقرض 8 - والهبة والصدقة والوصاية والوصية .
9 - والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة .
10 - والغصب والكتابة [ ص: 45 ] وأمان القن ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غصب وعهد ذمة ووديعة وعارية . إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة .
12 - وتعليق الرد بعيب .
13 - أو بخيار شرط وعزل قاض .
14 - والتحكيم .
15 - عند محمد رحمه الله تعالى ، وتمامه في جامع الفصولين والبزازية
[ ص: 41 ]