الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                [ ص: 36 ] الكلام في مهر المثل   :

                1 - الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق ، وبينا في شرح الكنز ما هو وبمن يعتبر ، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ; 2 - فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج حر ونكاح آخر وهو نكاح الشغار [ ص: 37 ] ومجهول الجنس .

                4 - والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت . وأما إذا طلقها قبله ; فالمتعة [ ص: 38 ] ولا ينتصف ، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول .

                6 - وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء ; كما في أمة ابنه .

                7 - إذا أحبلها فلا مهر عليه

                التالي السابق



                الخدمات العلمية