. والبنت لو وهبت مهرها من أبوها أو ابنها الصغير من هذا الزوج
17 - إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا ; لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين ( انتهى ) .
وفي مداينات القنية : جاز ثم رقم لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء على المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله ( انتهى ) . ثم قال فيها : لو قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي لا يجوز إقرارها به ( انتهى ) . وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة ; فإنها كذلك مع [ ص: 15 ] صحتها كما أشار إليه قالت المهر الذي لي على زوجي لوالدي الزيلعي منها . وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية ; فالمستثنى ثلاث . وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة تمليكه من غير من عليه أنه لو لم يصح التوكيل . وصح إن عين أحدهما . وأجمعوا على أنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه ; فإنه يصح مطلقا ، ولو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع صح . وقد أوضحناه في وكالة البحر وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة