وقد روي عن في دعوى بعض المولودين في الجاهلية ما : عمر
1992 - حدثنا قال حدثنا بحر بن نصر ، ، قال : أخبرني ابن وهب عبد الرحمن بن الزناد ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة يحيى بن حاطب ، عن أبيه ، قال : يختصمان في غلام من دة الجاهلية ، يقول هذا : هو ابني ، ويقول هذا : هو ابني فدعا عمر قائفا من عمر بني المصطلق ، فسأله عن الغلام ، فنظر إليه المصطلقي ، ثم نظر ، ثم قال لعمر : والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا ، فقام إليه ، فضربه بالدرة حتى أضجع ، ثم قال : والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مضرب ثم دعا أم الغلام فسألها ، فقالت : إن هذا لأحد الرجلين ، قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ، فحبسني حتى يستبين حملي ، ثم يدعني على ذلك ، فولدت له على ذلك أولادا ، ثم وقع بي على نحو مما كان يفعل فحملت فيما أرى ، فأصابتني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني قالت : ثم أن الآخر وقع بي ، فوالله ما أدري من أيهما هو ؟ . عمر
فقال للغلام : اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما : عمر
قال عبد الرحمن بن حاطب : فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما ، فذهب به .
وقال : قاتل الله أخا عمر بني المصطلق . أتى رجلان إلى
هكذا قال بحر في إسناد هذا الحديث عن يحيى بن حاطب ، عن أبيه ، وإنما هو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، والدليل على ذلك قوله في آخر هذا الحديث : قال عبد الرحمن : وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما قد ذهب به .
أفلا ترى أن قال للغلام : اتبع أيهما شئت وقد أحاط العلم أن فيهما من لم يكن زوجا لأمه ، وقد جعل له اللحاق به ، لأن ولادته كانت جاهلية ، فدل ذلك أن [ ص: 430 ] الأنساب قد كانت تكون في الجاهلية بالنطف وإن لم يكن معها نكاح وقد روي عن عمر زيادة على هذا . عمر
1993 - حدثنا ، قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، عن عوف بن أبي جميلة ، أبي المهلب ، قضى في رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك في الجاهلية ، فدعا عمر بن الخطاب أم الغلام المدعى ، فقال : أذكرك بالذي هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ، ما أدري لأيهما هو ؟ أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فلا أدري لأيهما هو . عمر
فدعا بقافة أربعة ، ودعا عمر ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ، ثم أراه القافة ، فقال : انظروا ، فإذا أتيتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة ، فقالوا : قد أثبتنا ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا .
قال : فتقاعدوا ، يعني تبايعوا أربعتهم ، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال : يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لأرى ما ترون ، اذهب فهما أبواك . عمر أن
أفلا ترى أن في هذا الحديث والذي قبله لم يسأل عن نكاح ، إذ كان حكم المدعيين عنده ، وما كان منهما إلى المرأة ، إنما كان على السبب الذي كانوا عليه في مثل ذلك في الجاهلية ، ثم سمع الدعوى منهما ، وسأل المرأة عما ادعاه كل واحد منهما ، فكان من قولها ما ذكر ، فسأل القافة استثباتا منه ، عمر أو هل ذلك مستحيل ؟ فكان من قول القافة له ، ومن جوابهم ما قد ذكر في هذا الحديث ، فردهما بذلك إلى تكافؤ دعواهما ، وألحق الولد بهما ، وجعله ابنا لهما إذا كان من نطفهما فدل ذلك أن الولادات الجاهليات قد كان حكم النطف مستعملا فيها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد ذلك إلى حكم الفراش ، فجعل الولد لاحقا بمن أمه له فراش ، لا من سواه ، وإن كان شبهه دليلا على أنه من نطفة غير صاحب [ ص: 431 ] الفراش وكذلك حاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون ولد من نطفتين فترتفع الإحالة عن دعواهما ؟ في دعواه عنده ابن وليدة سعد بن أبي وقاص زمعة المولود من نطفة أخيه بدعوى أخيه ذلك على غير فراش له كما :
1994 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، عن ابن شهاب عن عروة ، ، أنها قالت : عائشة عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك .
فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، وقال : ابن أخي ، وكان عهد إلى فيه فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال : أخي ، وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه .
وقال عبد بن زمعة : أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه ، لما رأى من شبهه بعتبة . لسودة ابنة زمعة :
قالت : فما رآها حتى لقي الله . كان
أفلا ترى أن سعدا قد ادعى لعتبة أخيه ابن وليدة زمعة لأنه كان عهد إليه أنه منه ، ولم يكن أخوه ذا فراش ، على الحكم الأول الذي كانوا يستحقون به الأولاد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، تعليما منه لسعد أنك تدعي في الإسلام ولدا لمن يحضر فيدعيه لنفسه ، وممن لست بخصم عنه ، ولا مطالب له فأبطل بذلك دعواه ، ورده إلى عبد ، إذ كان ابن أمه لأبيه يده عليها ، فجعل ولدها في حكمها ، ثم قال احتجبي منه إذ كان شبيها بالمدعى له ، لأنه في ظاهره من النطفة التي يدعيه لسودة : سعد وفي أمره إياها بذلك دليل على أنه لم يقض في نسبه من زمعة بشيء ، ولو كان قضى بنسبه منه لكان قد جعله أخا وأمرها بصلته ، ونهاها عن حجابه عنها ، كما نهى لسودة ، عن [ ص: 432 ] حجابها عمها من الرضاعة والدليل على أنه لم يقض في نسبه بشيء ، ما رواه عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما : ابن الزبير
1995 - حدثنا ، قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة محمد بن قدامة ، قال حدثني ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد يوسف بن الزبير ، عن ، قال : عبد الله بن الزبير لزمعة جارية يطؤها ، وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث له ، وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ . كانت
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى نسبه عن أبيها ، إذ كان قد نفى أن يكون أخاها وقوله : أما الميراث له يحتمل أن يكون لإقرارهم به ، أن لا ترى أن عبدا قال : أخي ، وابن وليدة أبي وفيما روينا دليل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هو ، وليس ذلك مما يوهمه من ينفذ ، فقال : لا ينتفي الولد باللعان كما ذكرنا وفي انتفاء الولد باللعان السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه الولد للفراش ، فلا يجب أن يعارض أحد سنة بأخرى ، ولا يدخل معنى إحداهما في معنى الأخرى حتى تكون كل واحدة تقع على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، لا على غيره ولو أن هذا الزوج القاذف لامرأته بالولد الذي ذكرنا ، لم يلاعنها حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم ارتفعا إلى القاضي وهي في العدة من ذلك الطلاق ، لاعن بينهما كما يلاعن بينهما قبل الطلاق ، لأنهما زوجان بحالهما ولو لم يرتفعا إلى القاضي حتى خرجت من العدة فكان الطلاق الذي طلقها إياه ثلاث تطليقات أو ما سواه من الطلاق الذي بينهما مدة ، لم يلاعن القاضي ، ولم نجد الرجل في القذف الذي كان منه ، لأن القذف الذي كان منه إنما كان يوجب عليه اللعان ، فلا يتحول الواجب عليه من [ ص: 433 ] اللعان إلى غيره. ابن عمر