وإن كنتم جنبا فاطهروا ) الآية تأويل قول الله تعالى : (
قال الله جل ثناؤه : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية ما ذلك الطهور الذي أمرنا به ؟ وبينه لنا في آية أخرى وهي قوله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وبين لنا أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل .
50 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، سليمان بن صرد ، قال : ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أما أنا فآخذ بيدي ثلاثا فأفرغه على رأسي من الجنابة " . جبير بن مطعم ، عن
51 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، سليمان بن صرد الخزاعي ، قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل منا : كيف نفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي " . جبير بن مطعم ، عن
وكان هذا المروي في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما المروي فيها من أفعاله فيما روي فيه عن عائشة ، زوجتيه . وميمونة
52 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ، عن أبيه ، هشام ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كل " . عائشة ، عن [ ص: 88 ] .
53 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج الأنماطي ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن أبيه ، هشام بن عروة ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان عائشة ، ثم يدخل يده اليمنى في الماء ، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن ويتبع بها أصول الشعر ، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة ، ثم يصب على رأسه الماء " يتوضأ من الجنابة ، فزاد هذا الحديث على حديث التبدية بالشق الأيمن من الرأس على الشق الأيسر في الوضوء للجنابة . مالك
54 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن عن عطاء بن السائب ، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنها ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يديه غسلا حسنا ، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ويغسل ذراعيه ثلاثا ، ثم يصب على رأسه ثلاثا ، ثم يغسل جسده غسلا ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه " . عائشة عن
ففي هذا الحديث زيادة على الحديث تفريق الوضوء .
55 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا وكيع ، عن عن الأعمش ، سالم بن أبي الجعد ، قال : حدثنا كريب ، عن خالته ابن عباس ، قالت : " وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا ميمونة ، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ، ثم أفاض على فرجه فغسله ، ثم قال بيده على الأرض أو الحائط ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ، وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بثوب ، فقال بيده هكذا ينفض الماء ، نفض الماء ورد الثوب " . فاغتسل من الجنابة ، عن
ففي هذا الحديث ، وفي حديث عن أبي سلمة ، اكتفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على رأسه من مسح رأسه ، إذ كانت الإفاضة على الرأس يريد على [ ص: 89 ] مسحه . فدل ذلك على أن سائر الأعضاء المأمور بغسلها في الجنابة ، وفي الوضوء كذلك أيضا ، وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض عنها . عائشة