قالوا : ففي هذه الآثار ذكر الثواب على غسل الرجلين ، ولو كان فرضهما غير [ ص: 86 ] الغسل ، إذا لما كان في غسلهما ثواب .
ألا ترى من غسل رأسه في وضوئه لم يكن مثابا على ذلك ، إذ كان فرضه فيه غير الغسل ، فلو كانت القدمان في المسح مثل الرأس ، إذا لما كان غاسلهما مثابا على ذلك ، ولكان كغاسل الرأس في الوضوء للصلاة .
وعارضوا أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من النظر الذي احتجوا به عليهم ، فقالوا : قد رأينا الجنب الواجد للماء ، عليه أن يغسل بدنه كله ، فإذا فقد الماء تيمم وجهه ويديه ، وكان ذلك قد قام مقام الغسل ، ولم يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلين ، دليلا على أن حكم الجنب في حال وجود الماء أن يمسح ما سقط عنه التيمم في حال عدم الماء ، فكانت هذه معارضة صحيحة ، والقول عندنا في هذا الباب هو القول الأخير ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأكثر أهل العلم سواهم والله الموفق [ ص: 87 ] . والشافعي ،