قال أبو عبد الله : لا نعلم في ذلك اختلافا ، إلا ما يروى عن الحسن ، فمن أكفره بتركها ، استتابه ، وجعل توبته ، وقضاءه إياها رجوعا منه إلى الإسلام ، ومن لم يكفر تاركها ، ألزمه المعصية ، وأوجب عليه قضاءها . فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها ،
1068 - كان يكفره بترك الصلاة على ما حكينا عنه ، ويرى عليه القضاء إذا تاب . إسحاق
وقال : أخبرني عبد العزيز يعني ابن أبى رزمة ، عن أنه شهده ، وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام ، وقال : فما صنع ، قال : ندم على ما كان منه ، فقال ابن المبارك ليقضي ما ترك من الصلاة ، ثم أقبل علي ، فقال : يا ابن المبارك : أبا محمد ، هذا لا يستقيم على الحديث . [ ص: 997 ]
قال يقول : القياس على الأصل أن لا يقضي ، وربما بنى على الأصل ، ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البناء ، فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس أمر تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه كفر ، فيجعله كالمشرك ، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد ، فأخذ بالاحتياط ، فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، وكان يكفره إذا تركها عمدا حتى يذهب وقتها ، وإن كان مقرا بها . إسحاق :
قال : أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك ، والقاسم بن محمد ، عن ابن المبارك .