1067 - قال رضي الله عنه : الشافعي قال : فالخمر ، والخنزير ، وثمنهما محرم على النصراني ، كهو على المسلمين . وحلال الله تعالى لجميع خلقه ، وحرامه عليهم واحد ،
وقال : فإن قال قائل : لم لا تقول : إن ثمن الخمر ، والخنزير حلال لأهل الكتاب ، وأنت لا تمنعهم من اتخاذه ، والتبايع به .
قيل : قد أعلمنا الله تعالى أنهم لا يؤمنون به ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ، ورسوله ، ولا يدينون دين الحق ، فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال ، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ، ورسوله .
فإن قال : فأنت تقرهم عليها ؟ قلت : نعم ، وعلى الشرك بالله تعالى ، لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرهم على الشرك به ، واستحلالهم شربها ، وتركهم دين الحق بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه ، وحجة الله تعالى عليهم قائمة ، لا مخرج لهم منها ، ولا عذر لهم فيها ، حتى يؤمنوا بالله ، ورسوله ، ويحرموا ما حرم الله ، ورسوله . [ ص: 988 ]