قال - رحمه الله - : واحتجوا بهذه الأخبار ، وجعلوها معارضة لتلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة . أبو عبد الله
قالوا : فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر .
قالوا : وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن ما يدل على أنه ليس بكافر ، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة في قول عامة العلماء . التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا ، يعيدها قضاء ،
وكان ممن ذهب هذا المذهب من علماء أصحاب الحديث رضي الله عنه ، وأصحابه : الشافعي وغيره ، أبو ثور ، في موافقيهم . وأبو عبيد
قال [ ص: 957 ] أبو عبد الله :
1035 - وقد حدثني قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن إبراهيم بن سعد ، أنه سئل عن الرجل ، يترك الصلاة ؟ قال : " إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير دين الإسلام قتل ، وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا ، وسجن " . ابن شهاب ،