990 - قال أبو عبد الله : سمعت إسحاق يقول : قد وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ،
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس ، والمغرب إلى طلوع الفجر ، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة ، والمزدلفة ، وفي السفر ، [ ص: 930 ] فصلى إحداهما في وقت الأخرى ، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهم وقتا للأخرى في حال ، والأخرى وقتا للأولى في حال صار ، وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر ، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر ، والعصر ، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب ، والعشاء .