697 - حدثني أحمد بن بكر بن سيف ، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن عن مقاتل بن حيان ، محمد بن زيد العبدي ، عن قال : بلغه أن سعيد بن جبير ، الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني مؤمن ، ولا يسرق مؤمن ، ولا يشرب الخمر مؤمن " .
قال رحم الله سعيد بن جبير : الحسين ، سمع ، وليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 643 ] " لا يزنين مؤمن ، ولا يسرقن مؤمن ، ولا يشربن الخمر مؤمن " .
* قال وهذا المذهب شبيها بمذهب الفرقة الأولى ، إنما هو إنكار للخبر ، وتكذيب به ، والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل ، والحفظ ، والإتقان لم يبطل بإنكار من أنكره ، وهذا خبر قد اشتهر ، واستفاض برواية العدول ، والحفاظ من علماء أهل أبو عبد الله : الحجاز ، والعراق جميعا بألفاظ مفسرة ، لا يحتمل النهي ، لأن الخبر معقول ، والنهي معقول ، وأنت إذا قرأت الأخبار المروية في هذا الباب ، فهمتها ، وعلمت أنها خبر ، ولا يحتمل النهي ، وهكذا كما رووا عن قال : قولهم : " كل مسكر حرام " خطأ ، إنما هو كل سكر حرام ، فزاد الناس ميما . إبراهيم النخعي ،
وهذه زلة منهم ، تدل على قلة معرفتهم بالأخبار ، لأن الأخبار قد استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة التي روتها الثقات العدول من أهل الحفظ ، والإتقان الذين لا يجوز اتهامهم بألفاظ مفسرة مبينة أنه قال : " كل مسكر [ ص: 644 ] حرام ، وكل مسكر خمر " ، " وما أسكر كثيره ، فقليله حرام " ، " وما أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام " .
3 - وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار ، فلم يمكنها جحود الأخبار ، وإنكارها لعلمها باستفاضتها ، وشهرتها عند العلماء ، فأقرت بها ، وتأولتها على غير تأويلها ، فادعت أن قوله : " لا يزني حين يزني وهو مؤمن " إنما هو أن يزني مستحلا للزنا ، غير مقر بتحريمه ، فأما من زنى ، وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ، ويقر به ، فهو مؤمن مستكمل الإيمان ، ليس ينقص زناه ، ولا سرقته من إيمانه قليلا ، ولا كثيرا ، وإن مات مضيعا للفرائض ، مرتكبا للكبائر ، مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها ، لقي الله مؤمنا مستكمل الإيمان من أهل الجنة ، وسندل على إفساد هذا التأويل ، واستحالته فيما بعد في " باب الإكفار بترك الصلاة " إن شاء الله . [ ص: 645 ]