قال وقول أبو عبد الله : هذا يحتمل معنيين : أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا ، فذلك لم ير عليه القضاء ، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره ، والمعنى الثاني أنه إن لم يكن يكفره بتركها ، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم ، فإذا تركها حتى [ ص: 1001 ] يذهب وقتها فقد لزمته المعصية ، لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه ، فإذا أتى به بعد ذلك ، فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه ، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به . الحسن
وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه .
ومن ذهب إلى هذا ، قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها ، وفى النائم أيضا : إنه لو لم يأت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا استيقظ ، أو ذكر " ، وأنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الغداة ، فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر ، قضاؤها أيضا ، فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها ، وبطل حظ النظر . [ ص: 1002 ]