الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا ، مثل : " وأحل الله البيع " ، أو بالعكس .

            فثالثها : الأول إيماء لا الثاني .

            فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، وإن قدر أحدهما .

            والثاني على أنه لا بد من ذكرهما ، والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره ، والحل يستلزم الصحة ، وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ، ثالثها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من الإيماء ، شرع في صورة محتملة للإيماء ولغيره .

            فإن ذكر الشارع الوصف صريحا ، ولم يذكر الحكم ، بل كان مستنبطا ، مثل قوله - تعالى : " وأحل الله البيع " ، فإن الوصف الذي هو حل البيع مذكور صريحا ، والحكم - وهو صحة البيع - مستنبط من الحل .

            [ ص: 101 ] أو بالعكس ، بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف ، بل كان مستنبطا مثل : لا تبيعوا البر بالبر . فإن الحكم ، وهو النهي عن الربا صريح ، والعلة غير صريحة ، بل كانت مستنبطة ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

            أولها : الأول والثاني إيماء .

            وثانيها : أنه ليس واحد منهما بإيماء .

            وثالثها : أن الأول إيماء لا الثاني .

            فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف ، والاقتران حاصل ، سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا ، أو أحدهما مذكورا صريحا ، والآخر مقدرا .

            والمذهب الثاني بناء على أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا .

            والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للشيء كذكره ، فحينئذ يكون الأول إيماء لا الثاني ; لأن الحل يستلزم الصحة . فذكر الحل كذكر الصحة ، فيكون حينئذ الحكم والوصف مذكورين ، فيكون إيماء ، بخلاف الثاني ، فإن الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف [ ص: 102 ] المستنبط ، فإن حرمة الربا لا يكون مستلزمة لتعليلها بالوزن أو الطعام ، واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة مذاهب :

            أولها : لا يشترط مطلقا .

            وثانيها : يشترط مطلقا .

            وثالثها : المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم التعليل بطريق الإيماء من المناسبة ، كما في الوجه الرابع من وجوه الإيماء .

            وإن لم يفهم التعليل من المناسبة لا يشترط ; لأنه لو فهم التعليل من المناسبة ، امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة شرطا ، بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل من المناسبة ، فإنه حينئذ يكون مستقلا في إفادة التعليل ، فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة .




            الخدمات العلمية