ص - الثالث : ، وهو حصر الأوصاف في الأصل ، وإبطال بعضها بدليله ، فيتعين الباقي . السبر والتقسيم
ويكفي : بحثت فلم أجد ، والأصل عدم ما سواها .
[ ص: 103 ] فإن بين المعترض وصفا آخر ، لزم إبطاله لا انقطاعه ، والمجتهد يرجع إلى ظنه ، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا ، فقطعي ، وإلا فظني .