ص - ( مسألة ) لا صلاة إلا بطهور " . لا إجمال في نحو : "
خلافا للقاضي .
لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال ، وإلا [ ص: 370 ] فالعرف في مثله ( نفي ) الفائدة ، مثل : لا علم إلا ما نفع ، فلا إجمال .
ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة ; لأنه يصير كالعدم .
فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة .
فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح .
قلنا : إثبات المجاز بالعرف في مثله ( وهو جائز ) .
قالوا : العرف شرعا مختلف في الكمال والصحة .
قلنا : مختلف للاختلاف .
وإن سلم ، فلا استواء لترجحه بما ذكرناه .