ص - ( مسألة ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) . لا إجمال في نحو : (
لنا : أن اليد إلى المنكب حقيقة ؛ لصحة بعض اليد لما دونه ، والقطع : إبانة المتصل ؛ فلا إجمال .
[ ص: 374 ] واستدل : لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال .
وأجيب بأنه لو لم يكن لزم المجاز .
واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ .
وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين .
وأجيب : ( بأنه ) إثبات اللغة بالترجيح .
وبأنه لا يكون مجملا أبدا .
قالوا : تطلق اليد على الثلاث ، والقطع على الإبانة وعلى الجرح ؛ فثبت الإجمال .
قلنا : لا إجمال مع الظهور .