ص - واستدل بتأخيره في حديث معاذ وتصويبه .
وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع .
واستدل أن دليل القياس هو الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم .
وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " حكمي على الواحد " ، وما سواهما ، إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني .
وهذه ونحوها قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات .
ظنية عند قوم ; لأن الدليل الخاص بها ظني .