ص - ( مسألة ) أبنية الجمع : لاثنين يصح .
وثالثها مجازا .
الإمام : ولواحد .
[ ص: 127 ] لنا : أنه يسبق الزائد ، وهو دليل الحقيقة .
والصحة ( فإن كان له إخوة ) والمراد أخوان .
واستدلال - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل . ابن عباس