ص - ( مسألة ) الجمع المنكر ليس بعام .
لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان .
ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع .
قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع ، حمل على جميع حقائقه .
[ ص: 122 ] ورد بنحو رجل .
وأنه إنما يصح على البدل .
قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض .
رد برجل .
وأنه موضوع للجمع المشترك .