الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل ، فثبت ظهوره في أحد الأربعة .

            والتهديد والإباحة بعيد .

            والقطع بالفرق بين " ندبتك إلى أن تسقيني " ، وبين " اسقني " ولا فرق إلا اللوم .

            وهو ضعيف ؛ لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ( ندبتك ) نص ، و ( اسقني ) محتمل .

            [ ص: 27 ]

            التالي السابق


            [ ص: 27 ] ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل في الوجوب والندب والإباحة والتهديد . ولا يكون مشتركا بين هذه الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ; لأن الاشتراك خلاف الأصل . فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة .

            ولا يكون للإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد ، إذ لم يذهب إليه ذاهب .

            ولا يكون للندب أيضا ، وإلا لم يكن فرق بين قول القائل " ندبتك إلى أن تسقيني " ، وبين قوله " اسقني " .

            لكن نقطع بالفرق بينهما ، ولا فرق بينهما إلا اللوم ، فإن الأول لا يستحق تاركه اللوم ، والثاني يستحقه .

            فتعين أن يكون للوجوب .

            أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق بينهما ، وعلى تقدير تسليم الفرق لا نسلم أنه لا فرق بينهما إلا باللوم ؛ بل الفرق أن قوله ( ندبتك ) نص في الندب ، وقوله ( اسقني ) محتمل . وأيضا : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون للقدر المشترك بين الاثنين أو الثلاثة ( منها ) .




            الخدمات العلمية