118 - قال سمعت أبو عبيد : يخبر عن محمد بن الحسن ، قال : أبي حنيفة أما نساؤهم (فهن) بمنزلة رجالهم . وأما صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة . فأما المواشي وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شيء عليهم فيه .
قال : وإذا أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه فإن عليها العشر مضاعفا على الحال الأول .