117 - أنا قال حميد والعمل على حديث أبو عبيد : داود بن كردوس ، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين . ألا تسمعه يقول : من كل عشرين درهما درهم . وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم .
فذلك ضعف هذا . وهو المضاعف الذي اشترطه عليهم وكذلك سائر أموالهم ، من المواشي والأرضين (يكون عليها) في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا ، فيكون في كل خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثم على هذا ما زادت ، وكذلك الغنم والبقر ، وعلى هذا الحب والثمار ، فيكون ما سقته السماء فيه عشران ، وما سقي بالغروب ، والدوالي فيه عشر . عمر
وفي مذهب حديث وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم [ ص: 134 ] وكذلك يقول عمر ، أهل الحجاز . فقالوا أيضا : إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه ، تحولت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين .
وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق .