11 - باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر
[ 917 ] قال ثنا مسدد: عن هشيم، مغيرة، عن إبراهيم "أنه كره أن يخرج الرجل من المسجد وقد سمع الإقامة".
قلت: قال وفي الباب عن الترمذي: عثمان، قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه. قال: ويروى عن أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. انتهى. إبراهيم النخعي
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له " منهم: ابن مسعود، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: وممن كان يرى حضور الجماعات فرض: وأبو موسى الأشعري، عطاء وأحمد بن حنبل وقال وأبو ثور. لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، انتهى. الشافعي: