[ 857 / 1 ] وقال : ثنا أحمد بن منيع ثنا أبو أحمد الزبيري، عبد الله بن المؤمل، عن حميد بن قيس، عن قال: قال مجاهد - وهو آخذ بحلقة الباب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو ذر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة " .
[ 857 / 2 ] قلت: رواه في مسنده: ثنا أحمد بن حنبل يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن عن مجاهد، أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... فذكره. أبي ذر
ورواه في سننه الكبرى من طريق البيهقي حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد ... به فذكره، إلا أنه قال: "إلا بمكة، ثلاثا" .
وله شاهد من حديث رواه عمر بن الخطاب في الجامع وصححه قال: وفي الباب عن الترمذي علي وابن مسعود، وأبي سعيد، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، والصنابحي، وسلمة [ ص: 459 ] بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعقبة بن عمرو. قال: وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا قال: وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس،
قال: والذي أجمع عليه أكثر أهل العلم على كراهة الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح. وبه يقول سفيان الثوري وبعض ومالك بن أنس أهل الكوفة.