[ 809 ] قال: وحدثني يعقوب، ثنا عن معتمر، الحجاج، عن القاسم المكي، عن أبي عبيد الله، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. عبد الله بن مسعود،
قلت: حديث في الصحيحين وغيرهما، وإنما أوردته لانضمامه مع أبي هريرة قال عبد الله بن مسعود. قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول الترمذي: ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
قال إنما الشافعي: إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. الإبراد بصلاة الظهر
قال ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، قال: وأما ما ذهب إليه الترمذي: أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والشفقة على الناس، فإن في حديث الشافعي، ما يدل على خلاف ما قال أبي ذر قال الشافعي. أبو ذر: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبرد ثم أبرد. بلال، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يكن [ ص: 438 ] للإبراد في ذلك (المكان ) معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. الشافعي
قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي ذر وابن عمر، والمغيرة، وصفوان، وأبي موسى، وابن عباس، وأنس، وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. عمر،
قلت: وفي الباب مما لم يذكره عن الترمذي عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة.