[ 697 / 1 ] قال: وثنا ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، المهاجر أبو مجلز، عن عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكرة، رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما . "أنه
وكان لا يفعل ذلك، إذا أحدث فتوضأ نزع خفيه ) . أبو بكرة
[ 697 / 2 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب، المهاجر - مولى البكرات - حدثني ... فذكره بإسناده ومتنه دون قوله: "وكان أبو بكرة ... " إلى آخره. عبد الرحمن بن أبي بكرة
[ 697 / 3 ] قلت: ورواه في سننه: عن ابن ماجه محمد بن بشار، وبشر بن هلال كلاهما عن ... فذكره دون قوله: "إذا تطهر ... " إلى آخره. عبد الوهاب
قال المزي في الأطراف: هذا الحديث ليس في سماعنا، ولم يذكره انتهى. أبو القاسم.
[ 697 / 4 ] ورواه في صحيحه: ثنا ابن حبان القطان بالرقة، ثنا عمر بن يزيد السياري ثنا ... فذكره. عبد الوهاب الثقفي
وله شاهد من حديث صفوان بن عسال، وقد تقدم في كتاب العلم.