2 - باب في عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها.
[ 3351 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن ابن أبي ذئب، صالح بن أبي حسان، عن قال: " كنت في مجلس فيه أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس فأرسلوا إلى وأبو هريرة متى تقضي الحامل عدتها؟ فقالت: توفي زوج عائشة وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاث، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج ". سبيعة بنت الحارث
هذا إسناد رجاله ثقات.