53 - كتاب العدد.
1 - باب الإحداد وما جاء في المعتدة
[ 3347 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: أخبرني شعبة، حميد بن نافع، سمعت زينب بنت أم سلمة، ". لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " أنه مات حميم لها توفي، فدعت بصفرة، فجعلت تمسح بها وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: