الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    10 - باب صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته قال الشافعي رضي الله عنه : ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق. [ ص: 154 ]

                                                                                                                                                                    [ 3325 ] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن ".

                                                                                                                                                                    قلت: رواه أحمد بن منيع، وقد تقدم بتمامه، في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية