8 - باب وما جاء في تفسير العسيلة قال نكاح المطلقة ثلاثا رضي الله عنه : قال الله - تبارك وتعالى - في الطلقة الثالثة: ( الشافعي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني كتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 3318 / 1 ] وقال ثنا أبو داود الطيالسي: عن حماد بن سلمة، عن عمته، علي بن زيد، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عائشة ". لا تحل له حتى تذوق من عسيلته
[ 3318 / 2 ] رواه ثنا أحمد بن منيع: عن أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، القاسم، قالت: " طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجت رجلا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الأخير عسيلتها، وتذوق عسيلته ". عائشة عن [ ص: 151 ]
[ 3318 / 3 ] ورواه ثنا أبو يعلى الموصلي: قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، عن عبيد الله، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فذكر حديث القاسم بن محمد... ابن منيع.