58 - باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها
[ 3272 / 1 ] قال أبنا إسحاق بن راهويه: عن بقية بن الوليد، عمران بن جعفر، حدثني محمد بن بصيلة، عن خالد بن عبد الله، عن " أنه لما تزوج علي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل عامة الصداق في الطيب ". فاطمة
[ 3272 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا عبيد الله، عن حماد بن مسعدة، المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر قال: " خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته علي بن أبي طالب: . قال: فباع فاطمة درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين درهما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب، ومج في جرة من ماء وأمرهم أن يغتسلوا به. قال: وأمرها ألا تسبقه برضاع ولدها. قال: فسبقته برضاع علي الحسين، وأما فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في فيه شيئا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين ". الحسن قال
[ 3272 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أبنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا قال: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري ثنا إسماعيل بن أبان: عن يحيى بن زكريا، عبد الجبار بن عباس، عن جعفر بن سعد، عن أبيه - وهو سعد بن عبيد الله الكاهلي - " لما خطب عليا - رضي الله عنهما - قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من مهر؟ فاطمة قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: فبعتها بأربعمائة وقال: أكثروا الطيب أن فإنها امرأة من النساء ". لفاطمة،