الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    49 - باب ما جاء في المحلل

                                                                                                                                                                    [ 3252 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك، سمعت ابن عمر يقول: " في الرجل يتزوج المرأة يحللها. قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا علم أنه تزوجها لذلك ".

                                                                                                                                                                    [ 3252 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

                                                                                                                                                                    [ 3252 / 3 ] ورواه البيهقي عن الحاكم به.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية