الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3249 / 1 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا علي بن عاصم، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في رجل تزوج امرأة، ثم طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له أمها. قال: فإن هو طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل فلا بأس أن يتزوج ابنتها ".

                                                                                                                                                                    [ 3249 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا الحكم بن موسى، ثنا هقل بن زياد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل بها فلا تحل له أمها، وإن كان دخل بها فلا تحل له بنتها ".

                                                                                                                                                                    [ 3249 / 3 ] قلت: رواه الترمذي في الجامع: ثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب... فذكره دون قوله: " ثم طلقها أو مات عنها ".

                                                                                                                                                                    وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما روى ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج البنت فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، يقول الله - عز وجل - : ( وأمهات نسائكم ) وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية