44 - باب الشغار
[ 3236 ] قال ثنا عبد بن حميد: أبنا عبد الرزاق، عن معمر، ثابت، قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا ". أنس عن
قلت: روى منه العقر، أبو داود النهبة والترمذي وابن ماجه، الإسعاد، كلهم من طريق والنسائي عن عبد الرزاق، به، دون قوله: " لا جلب في الإسلام ولا جنب ". معمر
وهو إسناد صحيح على شرط مسلم.
[الإسعاد]: يريد تساعد النساء في النياحة. [ ص: 103 ]
أن يتزوج أحد الرجلين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن المهر. [والشغار]: هو
[والعقر]: عنى به ما كانت الجاهلية تفعله من عقر الإبل على قبر الرجل الشريف.
[وجلب]: أي لا يجلب على الخيل في السباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم فيصدقها.
[والجنب]: هو الفرس يجنب عريا في السباق، فإذا قارب الغاية ركبه، والأجناب: العرياء واحدهم: جنب.