42 - باب وتنكح الحرة على الأمة لا تنكح أمة على حرة
[ 3234 / 1 ] قال ثنا مسدد: حدثني أبي، عن معاذ بن هشام، عامر الأحول، عن قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة ". الحسن [ ص: 101 ]
[ 3234 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أحمد بن علي الإسفراييني الرازي، أبنا زاهر بن أحمد، ثنا ثنا أبو بكر بن زياد، ثنا يزيد بن سنان، فذكره. معاذ بن هشام...
[ 3234 / 3 ] قال: وأبنا أبو حازم الحافظ، أبنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، حدثني من سمع إسماعيل بن علية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره. الحسن
قال هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب ومعه قول جماعة من الصحابة. البيهقي:
ثم روي من طريق بسنده إلى الدارقطني قال: " علي بن أبي طالب إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ". إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين والأمة يوما،
وبسند البيهقي أن قال: " لا جابر بن عبد الله وتنكح الحرة على الأمة، تنكح الأمة على الحرة، " وقال: هذا إسناد صحيح. ومن وجد صداق حرة فلا ينكح أمة أبدا
وبسنده إلى أبنا الشافعي، مالك أنه بلغه " أن ابن عباس سئلا عن وابن عمر فكرها أن يجمع بينهما ". وبسنده إلى رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة، " أنه سئل في الحسن البصري فقال: يفرق بينه وبين الأمة ". وعن رجل تزوج حرة وأمة في (عقد ) " أنه قال في الحسن قال: يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقده، وإذا تزوج ثلاثا في عقده وعنده امرأتان فرق بينه وبين الثلاث ". رجل تزوج امرأتين في عقدة وله ثلاث نسوة