[ 3226 / 1 ] قال وثنا أبو يعلى الموصلي: موسى، ثنا ثنا عبد الأعلى، سعيد، عن أبي حريز، عن عكرمة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها ابن عباس عن ".
[ 3226 / 2 ] رواه في صحيحه: أبنا ابن حبان أحمد بن مكرم بن خالد البرتي، ثنا قال: ثنا علي بن المديني، قال: قرأت على المعتمر بن سليمان، الفضيل، عن أبي حريز... فذكره، وزاد " قال: ". إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث رواه أصحاب الكتب الستة. ورواه أبي هريرة في الجامع الترمذي في صحيحه من حديث وابن حبان ابن عباس، في الصغرى من حديث والنسائي جابر بن عبد الله، في مسنده من حديث والبزار [ ص: 96 ] ابن مسعود وابن عمر وسمرة.
قال : وفي الباب عن الترمذي علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب، انتهى.
وفي الباب مما لم يذكره عن الترمذي عبد الله بن مسعود وابن عباس قال وأنس بن مالك. في سننه عن البيهقي : وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا خلاف بينهم فيما علمته، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الشافعي . أبي هريرة