24 - باب ما جاء في وتركه التستر عند الجماع
[ 3163 / 1 ] قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا مالك بن إسماعيل، مندل، عن عن الأعمش، أبي وائل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين عبد الله ". عن
[ 3163 / 2 ] رواه ثنا البزار: أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا ثنا أبو غسان، مندل بن علي، عن فذكره. الأعمش...
قال لا نعلمه رواه عن البزار: هكذا إلا الأعمش مندل وأخطأ فيه، وذكر أنه كان هو شريك ومندل عند وعنده الأعمش فحدث عاصم الأحول، عن عاصم الأحول، بهذا الحديث مرسلا. [ ص: 58 ] أبي قلابة
[ 3163 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أبنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء (أبنا ) ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان، مندل بن علي... فذكره مرفوعا.
وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي، وهو وإن لم يكن ثابتا فمحمود في الأخلاق. قال رضي الله عنه: وأكره أن الشافعي لأنه ليس من التستر، ولا محمود للأخلاق، ولا يشبه العشرة بالمعروف، وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف. وقال يطأها والأخرى تنظر؛ في حديث أبو عبيد: في الحسن قال: كانوا يكرهون الوجس - وهو الصوت الخفي - قال الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع وقد روي في مثل هذا من الكراهة ما هو أشد منه، وهو في بعض طرق الحديث حتى الصبي في المهد. البيهقي:
قلت: ولحديث هذا شاهد من حديث ابن مسعود رواه عتبة بن عبد السلمي؛ في سننه بسند ضعيف، كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه ابن ماجه.