20 - باب وما جاء في أي يوم يكون التزويج إعلان النكاح في المساجد
[ 3154 / 1 ] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا وأحمد بن منيع: أبنا يزيد بن هارون، عن عيسى بن ميمون، القاسم بن محمد، رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة ". عائشة -
عن
[ 3154 / 2 ] قلت: رواه في الجامع، عن الترمذي به. [ ص: 51 ] أحمد بن منيع
وقال: هذا حديث غريب، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث. انتهى.
ورواه من طريق ابن ماجه: عن القاسم، دون قوله: " عائشة " وقال وليولم أحدكم ولو بشاة " بالغربال " بدل " الدف ". ابن ماجه:
[ 3154 / 3 ] ورواه في سننه بزيادة فقال: أخبرنا البيهقي أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن جعفر، عيسى ابن ميمون... فذكره بتمامه وزاد: " فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغريها ".