6 - باب: لا يتوارث أهل ملتين.
[ 3035 / 1 ] قال : ثنا مسدد عن أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: لا يرث المسلم الكافر، إلا أن يكون عبدا له". علي
[ 3035 / 2 ] وبه عن قال: "لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا له". علي
[ 3035 / 3 ] قال : ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، عبيد الله بن عبد الله بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، عن عن عمرة بنت عبد الرحمن، - رضي الله عنها - أنها قالت: عائشة
وفي الآخر: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم". "وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه: إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله - عز وجل - منه صرفا ولا عدلا.
له شاهد من حديث وقد تقدم في كتاب المواقيت في باب كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر. عبد الله بن عمرو،